26/09/2014
اذا كان العقد باطلا جاز لكل ذى مصلحة ان يتمسك بالبطلان , وللمحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالأجازة .
وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد. ....................
للاشتراك في تطبيق معلومة قانونية اضغط هنا www.egy-law.com